صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، يوم الاثنين 15 يونيو بالإجماع على مشروع القانون رقم 032.26 الذي يتمم المادة 193 من مدونة الشغل.
القانون الجديد ينهي وضعية الاستثناء التي كان يخضع لها حراس الأمن الخاص، ويُلزم شركات الحراسة باحترام مدة الشغل العادية المحددة في 44 ساعة أسبوعياً أسوة بباقي الأجراء.
التطبيق سيشمل العقود الجديدة فقط ابتداء من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، فيما تبقى العقود الحالية سارية إلى حين تجديدها.
المصادقة تستجيب لمطالب نقابية قديمة هدفت إلى وضع حد لساعات العمل الطويلة وتحقيق المساواة داخل القطاع الخاص.
اترك ردا
إلغاء الرداخبار ذات صلة
أخبار شعبية
آخر الأخبار
احصل على آخر الأخبار
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على آخر الأخبار والتحديثات الحصرية.
أفضل الفئات
-
اخبار محلية
271
-
أمن وقضاء
210
-
حوادث
140
-
رياضة
107